الشريف المرتضى
315
الذريعة ( أصول فقه )
لا يقتضي إفراد زيد إلا أن يكون دخل في الجملة الأولى ، وإنما أفرد تفخيما أو تأكيدا ، على مذهب من يراه . وإنما بنى بعض الشافعية قوله هذا على دليل الخطاب ، وهو باطل بما سيأتي بمشية الله تعالى . فصل في بناء العام على الخاص اختلف الناس في العام والخاص إذا وردا وبينهما تناف كان الخاص منهما ينفي الحكم عن بعض ما تناوله العام ، فذهب الشافعي وأصحابه وأهل الظاهر وبعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن العام يبنى على الخاص . وقال آخرون مع عدم التاريخ يجب أن يرجع في الاخذ بأحدهما إلى دليل ، ويجرونهما مجرى عامين تعارضا ، وهو مذهب عيسى بن أبان وأبي الحسن الكرخي وأبي عبد الله البصري .